الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٨بماله حيث أدرك ويباع في الحق المستر هن به. وقيل: لا يجوز البيع ولو قد أوفاه تحديد البيع من بعد وفاء الحق ويعجبني ألا يجوز بيع الرهن من ربِّ المال إلا أن يكون يوفي المرتهن حقه قبل البيع أو يأذن المرتهن ببيع الرهن. والله
حقه حتى
أعلم. مسألة ومنه: وفي الأثبات أولى به صاحبه في حياة المثبت والمثبت له أم هو والديون المنطلقة التي في الذمم شرع؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يجري في إثباته في الحياة وبعد الموت معنى الاختلاف وأكثر ما عرفناه من آثار المسلمين إذا كان في يد المثبت له فهو أولى به من سائر الديون المنطلقة في الحياة وبعد الموت. والله أعلم.
سألة
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد النزوي رحمه الله: فيمن اشترى نخلا ببيع الخيار وبما في هذا المبيع وكان تحت
النخل من هذا المال صرم. الجواب: إنَّ الصرم المدرك وغير المدرك هو للبائع على أكثر قول المسلمين من أهل العلم والدين. والله أعلم.