فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

الجواب: جائز ذلك إذا كان تراض بينهما .. أرأيت إن أخذ أحدهما من ثمن البضاعة التي عنده واتجرها لنفسه من غير علم صاحبه ولا رضاه فهذا لا يجوز والربح بينهما. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن على النزوي رحمه الله: وفي وكيل اليتيم إذا أعطى رجلا دراهم ليتيم يصارف بها بنصف الربح. أيجوز للمضارب ربح ما قوطع عليه أم لا؟ ويجوز للوكيل فعله هذا أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا خرج ذلك مخرج الصلاح فلا يضيق عليه ذلك على قول فقهاء المسلمين إذا خرج صلاحاً، وإن تَلَفَ منه شيئا فعليه ضمانه.

والله أعلم. سألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن مداد النزوي رحمه

الله: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا:

الجواب: إن السلف لا يجوز إلا بالدراهم والدنانير بوزن معلوم وأجر معلوم في صنف من الحبّ أو التمر ولا يجوز السلف بالعروض ويجوز السلف بالذهب والفضة ولو لم تكن مضروبة، إذا كان بوزن معلوم كل مثقال منه بكذا وكذا من الحب والتمر. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل أراد أن يصرف عند رجل شيئا من الفضة بشيء من الفضة وأعطاه الفضة وقال له الآخر أنا أذهب الى البيت لآتيك بالفضة التي عندي وأخذ الفضة الرجل وخلطها في دراهمه وآتاه بعد ذلك بفضة من عنده. أتكون هذه مصارفة جائزة أم هذا لا يجوز وعليهما أن يتراددا ويتصارفا يداً بيد في مجلسهما ذلك؟

- IT.

-