الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥مس
ألة: وشريكان في تجارة أرادا أن يُدْخِلَا ثالثاً معهما في تلك التجارة ليسلم
ما ينوبه من ثمنها وليكون له نصيب مما قد ربحا منها. أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب: إن كانت هذه التجارة سلعة وأرادا أن يشركاه فيها باع عليه ثلثها فحينئذ يكون شريكهما، وإن كان ثمنها يوم اشتر ياها رخيصة وأرادا أن يشركاه فيها قد ارتفع ثمنها وأرادا أن يجعلا له من الربح فيبيعا عليه ثلثها بثمنها يوم اشترياها. والله أعلم. وإن كانت هذه التجارة قد صارت ثمناً على الناس فلا
سبيل إلى شركة هذا الثالث في الدين الذي على الناس. والله أعلم. سألة
سألة: وفي توليه السلف. تجوز أم لا؟
الجواب: لعله عن الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد الزاملي رحمه الله: فعلى ما سمعناه من آثار المسلمين أن توليه السلف قبل محله يختلف فيها. قول يجوز ذلك، وقول لا يجوز وهو مثل الدين وأما بعد محله قبل قبضه فلا يجوز ذلك ولا نعلم اختلافا في ذلك. والله أعلم.
م
ـألة: وهل يجوز الشرط في نية السّلف وفي القعادة كان السلف والقعادة حَباً أو تمراً أو قطناً على أن يكون ذلك الحب أو التمر أو القطن من البلد الفلانية؟
الجواب: فيما يعجبني من الأقوال على ما جاء في ذلك من الاختلاف: أن
السلف ينتقض إذا وقع فيه هذا الشرط وكذلك القعادة. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن يسلم لأخر دراهم على سبيل المضاربة ويشترط عليه أن يكون ضامناً لهذه الدراهم.
الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد: إن هذا عندي شرط باطل. وبالله التوفيق.
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي رحمه الله:
-