الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧الجواب وبالله التوفيق: حفظت بعض جوابات الفقهاء المتأخرين جواز ذلك
والله أعلم. .
مسألة: أرأيت إذا جاز ذلك وكان من له الدراهم يبيع مثل الحب والتمر وغير ذلك من البقالة، وصار المضارب له يشتري منه ليعفيه حين يبيع الثوب. أيجوز ذلك أم لا؟ .. أرأيت إذا قال النساج لصاحب الدراهم ـ أعني المضارب له - بع الثوب وخذ مالك. أيجوز لي لفظ آخر إذا قبضها صاحب الدراهم على الأمارة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا أعلم حجر ما ذكرته على هذه الصفة. والله أعلم.
سألة
ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي رحمه الله: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا:
الجواب وبالله التوفيق: فالذي يوجد مأثورا عن المسلمين أن المضارب إذا دفع له أحد دراهم ليضارب بها ولم يقع عليه فيها شرط في بيع الحاضر أو النسيئة بها فللمضارب بالدراهم أن يبيع بالحاضر أو النسيئة. والله أعلم.
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي
رحمه الله: ويجوز قبض السلف قبل محله الجواب: برضا المتسلّف على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي شريكين في الزراعة اتفقا على أن يكون خرج الزرع والدواب على واحد منهما، والقيام بالزرع والدواب على الآخر، ويكون سهم الشريك القائم بالزرع من الخرج قرضاً عليه لصاحبه هذا إلى إتمام الزرع. أيسع مثل هذا أم يكون هذا قرض خرج منفعة أو لا يجوز؟
الجواب وبالله التوفيق: أرجو ألا يضيق مثل هذا. والله أعلم.
– 127 –