فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٨

مسألة ومنه: وفي الذي أسلف أحدا على كذا كذا جرى حب ثم إنه لما حضر السلف جاء المسلّف إلى المتسلّف ليقبض منه الحب، واتفق المسلّف والمتسلّف على أن يجعلا لكلّ جرى حب أحد عشر مكوكا بالتعبير لسرعة الكيل، وتراضيا على ذلك. أيكون فعلها جائزا أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يأخذ أكثر من حقه فلا بأس عليه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي دراهم السلف إذا كانت مثلاً ثلاثة مثاقيل ورجحت قليلا ورضي المسلّف بذلك وأنقصت عن ثلاثة مثاقيل فرضي المتسلف غير أنه لا تعرف الزيادة والنقصان فيها ما هو ولا كم هو أيسعُ مثل هذا ويطيب مثل هذا السلف على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يضيق ذلك على قول بعض فقهاء المسلمين. والله

أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن لقبض السلف شرط فقال بعض: إنه يكون من بلد المسلّف. وقال بعض: إنه يكون من بلد المتسلّف. والله أعلم. [وقال بعض]: إنه يكون من بلد المأمور. والله أعلم. قال المؤلف: لعل هذا فيمن تسلّف لأحد بأمره .. رجع.

الشلف

مسألة ومنه: أرأيت وإن كان القبض من بلد الذي وقع عليه عقد وهو المتسلّف للأمر، ودفع المتسلّف له الشلف للمتسلف له. أيحتاج أن يكيله أو المتسلف للمسلّف مرة ثانية أم لا؟ الجواب: فالأحسن معنا كذلك للخروج من الشبهة. والله أعلم.

يوزنه

مسألة ومنه: وفي رجلين أسلف أحدهما الآخر مائة محمدية بوزن معلوم بعشرة أجرية حبّ بر معلوم إلى أجل معلوم، فلما جاء الأجل جاء المتسلف

- 128 -