الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤أرادوا إتمام القسمة ويكون فداء بيع الخيار على الجميع، وكان الورثة أيتاماً ورأى المسلمون صلاحاً للأيتام في إتمام القسمة فجائز ذلك على نظر الصلاح، وجائز
ذلك للوالي وللجماعة إتمام القسمة على نظر الصلاح للأيتام. والله أعلم.
ـــألة: ومن جوابه أيضا .. تركت سؤالها وبعضا من جوابها وهو هذا: الجواب: وأما إذا بلغ أحد من الأيتام وقاسم شركاء الأيتام ثم بعد ذلك أراد نقض القسم الأول فيجزى في ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأي لا بالدين. قال من قال من المسلمين: جائز له الغير لأنه جائز عليه الغير، فكما يجوز عليه يجوز له. وقال من قال من المسلمين: لا غير له وإنما الغير للأيتام خاصة، وكل قول المسلمين صواب وجائز الأخذ به. والله أعلم.
سألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري رحمه الله: في الزارع الذي زرع أرضا وقعت له بالقسمة ولما بلغ الأيتام غير وا
القسم الجواب: فإن كان هذا الغير وقع وقد أدرك الزرع فالزرع لمن زرعه على قول بعض المسلمين، وإن كان الزرع لم يدرك فالزرع للورثة وللزارع بذره وعزقه وعناؤه. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي القسمة لبيت المال في ثمرة النخل يجوز أن يقسم في رءوس النخل على نظر الصّلاح أم السلامة من هذا أسلم إذا كان له أصل في
مال؟
الجواب وبالله التوفيق: أن القسم في رءوس النخل فلا تعجبني لأن ذلك لا يدرك قسمه بالصحيح. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي أيتام لهم في شيء من الأصول وأراد منهم شركاؤ هم أن يقام للأيتام وكيل يقاسمه للأيتام. أواجب ذلك على الوالي أم معذور منه، وإن
-
- 131
-