الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥كان هذا واجباً ووجد الوالي ثقة يُقِيمُهُ وكيلا لهم. كيف اللفظ إذا كان الوكيل عارفاً والموكل ليس بعارف حدود هذه الأصول المذكورة. يكفي هذا المعرفة الوكيل وإن كانت للأيتام أموال غير هذه الأصول المذكورة. أيتعلق بقية هذه التي ليس فيها قسمة أم يتعلق بالذي وكل فيه للمقاسمة؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الورثة فيهم بالغون وأيتام وطلب البالغون القسمة وطلبوا إلى الوالي أن يقيم أحدا للأيتام يختار لهم فإن الوالي يأمر الثقاة من المسلمين أن يختاروا للأيتام فذلك الذي يعجبني وأما إن وكل الوالي وكيلاً فَلاً والله أعلم بذلك. . ولو كان الوالي غير عارف بحدود الأموال فجائز له ذلك، وأما إن كان يأمر الوالي بالقسمة فلا والله أعلم
مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي الجواب: وإذا لم يكن في الورثة يتيم ولا غائب ولا معتوه، وكانوا كلهم بالغين وقسموا ما خلفه هالكهم ببيع الخيار فلا يحرم ذلك وذلك جائز لهم. وإن أراد أحدهم النقض فله النقض؛ وإن لم يغير أحد منهم فذلك جائز لهم. وأما
إذا كان في الورثة يتيم أو غائب أو معتوه فلا يجوز هذا القسم. والله أعلم.
مسألة ومنه: في هالك ترك أموالاً وترك ورثةً يتامى وبالغين وبعد عمد البالغون وقسموا الأموال وهي أصول واختار بعض منهم للأيتام أسهمهم ولم يحضر معهم أحد من ثقات المسلمين ليختار للأيتام نصيبهم وصار كل منهم يعمر سهمه، ومال الأيتام في يد أوليائهم. أيطيب الأكل ويحل من سهم هؤلاء البالغين من حب وتمر وشراء أصول أم لا يطيب ذلك إلا بعد بلوغ الأيتام ورضاهم بالقسمة. . أرأيت إن غير الأيتام ذلك بعد أن إغتل البالغون غلة زرع في الأرض أو تمر من النخل وعمر وا ذلك مثل سماد أو غيره. فهل عليهم الرجوع لجميع ذلك؟. . وهل تسقط عمارتهم بشيء؟. . وهل على الأيتام رجوع أم لا؟
من
– 135 -