الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣الباب الحادي عشر
في التزويج ومعانيه وما يحل منه ومالا يحل
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله في الولد الصغير متى يجوز له أن يأمر بتزويج أمه ويكون أولى من عمه في تزويجها. الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال من المسلمين إذا صار الولد ستة أشبار وقال من قال إذ صار يميز بين الأكفاء. وقال من قال
إذا صار يعرف اليمين من الشمال والقليل من الكثير. والله أعلم. سألة: ومن غيره في رجل وكل رجلا في تزويج امرأة فغلط المزوّج فزوجه بغيرها ودخل بالمرأة المخطوبة.
الجواب: فقال بعض المسلمين لا تحل وقال آخرون إنها حلال لأنه قصد إليها وأرادها ووقع الغلط على غيرها.
سألة: في رجل وكل رجلاً في تزويج ابنته ليزوجها لفلان ثم إن فلاناً ذلك وكل ذلك الوكيل أيضا ليتزوج له فأرسل ذلك الرجل الى المرأة وحملت إليه ودخل بها ولم يسأل كيف وقع التزويج ولا كيف اللفظ والوكيل ليس بفقيه. أيسع
الزوج والزوجة ذلك على الاطمنانة؟ وما اللفظ إنه وكيل ليزوج وليتزوج؟ الجواب: جائز ويقول الوكيل ثم إني أشهدكم فاشهدوا أني قد زوجت فلانا والمزَوِّج له أنا ثم آخر اللفظ يقول ياجماعة من حضر إني قبلت فلانة زوجة
لفلان.
- 143 -