فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٤

وأما العظماء فلا علاج فيها فإن امتنعت من الجماع فله [أن] يُخلي سبيلها ولا

صداق عليه. والله أعلم.

ـألة: في رجل تزوج امرأة وفارقها ولم يدخل بها؟ الجواب: فلا تحل لابنه أن يتزوج بها، ولا أعلم فيه اختلافا. وكذلك إن نظر الأب فرج امرأة أو مسّه بيده فلا تحل لولده أن يتزوج بها. وأما الجمع بين ابنتي الخالتين فجائز كالجمع بين ابنتي العمين بل يكره من أجل العداوة والقطيعة. والله أعلم.

مسالة: في رجل وطئ امرأة بالزنا ثم أراد أن يزوج ابنه بابنة المرأة الموطأة بالزنا.

الجواب: جائز ذلك وسواء وطئها بالحلال أو بالحرام. والله أعلم.

مسألة: جواب من الشيخ القاضي سعيد بن زياد بن أحمد فيمن وصل إلى الحاكم وقال زَوِّج فلانا بابنتي فلان فزوَّجَ الحاكم عن قوله، ثم صح بعد ذلك أن فلانة ابنة أخيه وهو غائب وقد كذب وخدع المسلمين. ما يجب عليه فعله ذلك من العقوبات دخل الزوج أو لم يدخل؟ الجواب: إن يكن أبو الابنة حيث تناله الحجة فيجب على هذا المزوج الجلد عند المسلمين وعند أئمة العدل وقد قالوا: مَنْ زَوَّجَ امرأة ولها أب حاضر فيجب على النَّاكِج والمنكج والشاهدين الجلد وحرمت الزوجة على زوجها، إلا أن يتم الأب النكاح هذا في الأرحام خاصة، وفيها قول غير هذا لا يعتمد الخادم عليه. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في الأب: أيجوز له أن يوكل ابنه أو مملوكه كان ابنه أو مملوكه بالغاً أو غير بالغ في تزويج ابنته؟

- 1 {{-

-