فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٦

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها فيما عندي في امرأة لها جد أبو أب

وإخوة

الجواب: أن الجد أبو الأب أولى بتزويجها عندنا، وإن زوجها أحد اخوتها لأبيها أو دخل بها الزوج فلا تقول بالفرقة بينهما، وإن كان ما دخل بها فيعجبني أن يجدد الجد التزويج ثانية. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عبد الله بن محمد بن غسان النزوي عبدالله رحمه الله: تركت سؤالها وأتيت بالمعنى منها فيها أرجو في امرأة لا ولي لها ولم يكن في المصر سلطان عدل ولا جور؟ الجواب: فإذا لم يكن إمام ولا قاض ولا سلطان جور على قول من قال فتزويجها إلى جماعة المسلمين، وفي الجماعة اختلاف: قول من الاثنين فصاعدا وإن تهيأ ثقات فهم أولى والأمر حياة البلد. والله أعلم.

سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله على نسق شيء قبله تركته فينظر في هذا وإن زوجها ابنها وأبوها حي لكنه في بلد غير البلد الذي فيه المرأة. ما حكم هذا التزويج؟

الجواب وبالله التوفيق: إن كان الزوج قد دخل بها فلا أقول بالفراق بينهما، وإن

كان بعد لم يدخل بها فإنه يجدد التزويج برضا الأب. والله أعلم.

سألة

ومن جواب الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد بن زامل النزوي

رحمه الله: في رجل عقد على نفسه نكاح امرأة بإذن وليها بحضرة ثلاثة رجال أحرار من أهل الصلاة وليسوا بعدولٍ فاثنان منهم يعرفان الزوج والولي ولا يعرفان المرأة، والآخر يعرف المرأة والزوج والولي. أيكون هذا ثابتاً لعله أم لا؟. وإن كانت المرأة حاضرة عند عقد التزويج فأعلمها الزوج وأحد الشهود. هل يجزئ قولها ويسعها أن توطئه نفسها وهو عندنا ثقة والآخر الذي أعلمها ليس

بثقة؟.

-187 -