الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٩مثل البنت والأم، وقول: لا يجوز للذي يزوّج أن يزوج أخته إلا أن يصح أنها أخته. وأما بنات الأعمام فلا يجوز للذي يزوّج أن يزوج إلا أن يصح أنها عنده بنت عمه. وأما إذا كان الذي يعقد التزويج يعلم أن هذه المرأة لها زوج، وشهد
أحد من الناس أن زوجها طلقها فجائز له أن يعقد التزويج. والله أعلم. مسألة ومنه: وجدت في بعض الكتب أن الصبية إذا زوجها أبوها، وكانت ممن تحمل الزوج فإنها تجبر على معاشرته إذا كرهت معاشرته، ووجدت أيضا لا تُجبر حتى تبلغ. ما الذي يعجبك؟ الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف ويعجبني ألا تُجبر إلا بعد البلوغ. والله
أعلم. مسألة ومنه: وفيمن يزوج صبية مراهقة للبلوغ، وأراد أن يدخل بها زوجها، وقال أهلها: إن أردت أن تدخل بها اكتب لها سكنها في بلدها. وكتب لها سكنها في بلدها .. أرأيت إذا أراد أن ينتقل بها إلى بلده أو غيره، وأبت أن تسير معه. أتجبر أن تسير معه لأنه لم يشرط سكنها عند عقد التزويج. الجواب وبالله التوفيق: إذا صح أن الشرط كان بعد عقد التزويج فلا يثبت، وإن لم يصح ذلك فثابت لها عليه ما شرط على نفسه. والله أعلم. ـــــألة: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: فيمن تزوج صبيَّة من أبيها، ومات قبل أن يدخل بها. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب، وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: لها الميراث والمهر كاملا على قول من يثبت تزويج الأب، وهو المعمول به معنا. وأما العِدَّةُ، فليست عليها بواجبة، ولكن يأخذها
أهلها بترك الزينة والعدّة. والله أعلم.
مسألة
ومنه: وابنة الربيبة والربيب؟ الجواب: لا يحل تزويجها كان من قبل النسب أو من قبل الرضاع. وأما زوجة الجدّ أبي، الام فلا تخلو إجازة ذلك من قول المسلمين. والأحسن الوقوف،،
- 149 -
-
-