الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٠عن
ذلك. وأما ما كان من قبل أجداد الأب، فلا يحل ذلك، ولا أعلم اختلافا
فيه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي امرأة تزوجها رجل وشكت به أنه إما أن يُسلّم لها صداقها العاجل، ويدخل بها، وإما [أن] (1) يطلقها، فقال الزوج إنه قد دخل بها، وما عنده أن يسلم لها صداقها جملة، بل إنه يوافيها، وأنكرت المرأة الدخول. هل بينهما أيمان؟
الجواب وبالله التوفيق: لا يمين عليها عندنا في أشهر قول فقهاء المسلمين على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة: أرأيت إن طلقها وأرادت أن تتزوج بعده، ولم تعتد عدة الطلاق، فقال المطلق لا يرضى أن تزوج إلا أن تعتد عِدَّة المطلقة، لأنه يدعي الدخول بها. . تركت السؤال وأتيت بالجواب، وهو هذا:
الجواب: إذا لم تصح الخلوة بها، والدخول عليها من قبل إغلاق باب عليها، أو ارخاء ستر أو خلوة معاشرة برضاً منها من غير تقية، ولم تقر هي بذلك، وكان ممن يجوز إقراره على نفسه بذلك، فلها أن تتزوّج، ولا عدة عليها منه. والله أعلم .. مسألة: أرأيت وإن أقرت بعد الطلاق بدخول الزوج، وأرادت التزويج برجل طلقها ثلاثا من قبل هذا هل يقبل قولها، أو يحال بينهما، وبين المطلق
الأول؟
الجواب وبالله التوفيق: لعل في ذلك اختلافا. والأحسن الإحالة عن لأنها اعترفت أنه لم يدخل بها. والله أعلم.
ألة
ذلك؛
: ومن غيره. وأما الرجل [إذا] (2) زوج ابنته برجل آخر، ولم يدخل
(1) ليست في الأصل
(2) ليست في الأصل
•
- 10.