الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢يكون في مثل هذا مثل من يأكل على شبعه. وإن كان هذا الرجل لا يقدر على مؤنة زوجاته، وإذا تزوجت يلحق زوجاته ضرر وقل ما في يده من المال، فهذا لا
يجوز له أن يضار زوجاته. هكذا حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي صبية أبوها مملوك، وهي حرة زوجها أخوها الحر برجل حر فلم ترغب فيه، فلما بلغت جاءت مغيرة من تزويجه؟ الجواب: فيثبت غيرها على صفتك هذه، ولا يُحكم عليها بالزوجية كارهة. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي أخوين عند أحدهما ابن، وعند الآخر ابنة فزوج صاحب الابنة ابنته رجلا آخرا. فلما علم أخوه أتاه وقال لا أرضى حتى تفارق ابنتك من زوجها وتزوجها ابني، وكان الزوج قد جاز بالمرأة، أولم يجز، وكانت الابنة والابن بالغين أو أحدهما بالغ أو كلاهما ان أتحل هذه المرأة لابن القائل إذا احتال في إخراجها من زوجها من أجل كلام أخيه أم تحرم عليه؟
،
"
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن إخراجها من زوجها الذي تزوجها من الرجل الذي أراد تزويجها وإنما الاخراج من الأب الذي أراد أن يتزوجها ابنه، فلا يحرم على الرجل الذي أراد تزويجها إلا أن يكون أب الذي أراد أن يأخذها لابنه جبر زوج المرأة على فراقها واخرجها منه بالجبر، فلا تحل لهذا الرجل أن يتزوجها.
والله أعلم. ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله: وفي رجل زوج ابنته برجل وسلم لها نصف حقها العاجل، وقالت أمها ما تدخل ابنتي على زوجها إلا أن يسلم لها زرقية، فسلم لها خمس لاريات عن الزرقية، ودخل الزوج على زوجته وأقامت عنده بعض السنين، وكان الرجل معسراً بالحق الذي عليه، فلما أن تيسر، قامت عليه زوجته تبغي باقي صداقها، فقال لها الخمس
- lor_
-