الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣اللاريات التي سلمتهُنَّ للزرقيَّة ما اشتريتم (1) بها (2) زرقية. أيجوز له أن يحسب هذه الدراهم من الحق، أم تحل للمرأة؟
الجواب: عنه: أرجو أني عرفت أن كل شيء سلمه الزوج لزوجته، ولم يشرط عليها أنه من صداقها، والحكم فيه أنه ليس من صداقها حتى يعلمهم أنه من الصداق. والله أعلم.
مسألة ومنه:: أرأيت ضررا على هذه المرأة [إذا] (3) لم ينصفها، ولم يسلم لها حقها. أيجوز لهم أن يحبسوها عن زوجها، ويسعهم ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان هذا الزوج ينفق على زوجته،. ويكسوها، فلا يجوز لهم (4) حبسها عليه، والذي لهم عليه من الحق أن] (5) يرفعوا عليه فيه إلى الوالي؛ لينصفه منه بالحق. والله أعلم.
مسألة
ومنه: عن المرأة إذا تزوجت بغير أمر وليها، ودخل الزوج بها. الجواب: فقد توقف المسلمون عن الفراق بينهما، وإن لم يدخل بها الزوج جدد التزويج ثانية بأمر وليها. فإن امتنع وليها عن تزويجها احتج عليه الوالي أو الحاكم إذا طلبت المرأة التزويج، فإن امتنع عن ذلك حبسه الوالي إلى أن يفعل فإن لم يزوجها بعد الحبس أقام لها وكيلا ويزوجها بما رضيت به، والراي في ذلك للمرأة إذا طلبت التزويج وليس للوالي أن يمنعها التزويج. والله أعلم. مسألة: وإن كان الزوج دخل بها، وتمم الولي التزويج؟ الجواب فذلك تزويج ثابت ولو بعد الدخول.
(1) في: ما اشتروا.
(2) في الأصل: بهن الصواب ما ذكرت لأن الزرقية لغير العاقل.
(3) ليست في الأصل.
(4) في الأصل: لها. (5) ليست في الأصل