الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤مسألة
ومنه: وفي امرأة أبوها ولد الزنا، فإذا مات من يلي تزويجها [ما
الحكم] (1)؟
الجواب: عنه: تزويجها الى الحاكم أو الوالي مسألة ومنه: إذا لم يكن بحضرة الامام، وإلى (2) من ينسب ولد الزنا في
(2)
الكتابة، وعقد التزويج؟ الدعي أم المنسوب عليه، أم ينسب إلى أمه؟ الجواب: عنه ينسب الدعي الفلاني، [فيقال] (3): دعي فلان. والله.
أعلم.
ألة: وفي امرأة تريد الزواج، وقال أبوها إني لا أزوجها بهذا الرجل الذي يخطبها، وأنا شاك فيهما على معصية، ولا (4) أجمع على تزويجهما. هل يلزمه بسبه شيء من العقوبة؟ كيف الوجه في ذلك؟
الجواب عنه: لا يُقبل قول الأب عليها إذا كان الطالب كُفؤاً للمرأة. ويُجبَرُ على تزويجها، وإن امتنع حُبس حتى يزوجها، وإن وقعت ريبة فلا يقربان إلى ذلك. وأما العقوبة إذا لم يرمها بالزنا، ولا عقوبة. والله أعلم.
سألة: في التزويج إذا وقع في حياة الأب، وهو في عُمان. أيصح إذا دخل الزوج بالمرأة، أم يفرق بينهما إذا ادعى من زوج هذه المرأة الوكالة من أبيها في تزويجها، وأنه زوجها بزوج من قِبَلِ هذا الزواج. وإن خط الوكالة ضاع من عنده. وهل يجب على زوج هذه المرأة أن (5) يزوجها على هذه الصفة (6) أم لا؟ الجواب: إن صح سبب وكالة من الأب في تزويج ابنته هذه، فلا أحب هذا التزويج، ولا أحب فيمن دخل في هذا التزويج هذا الفعل، وإن كانوا أهل أدب
(1) ليست في الأصل وإنما زيدت لكمال المعنى.
(2) في الأصل: على.
(3) ليست في الأصل.
(4) في الأصل: وعلى أجمع على تزويجها.
(5) في الأصل: هي
•
(6) في الأصل: حسن، وهي غير ملائمة لسياق الكلام.
- 108 -