الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧سألة
ألة: ومن غيره: ومن قال لامرأة لها زوج:؛ إني أحبك وإن مات زوجك أو طلقك تزوجت بك، ثم طلقها زوجها، أومات عنها، ثم تزوجها الجواب: فإنه يُكره له تزويجها. وأما الفراق فلا نراه. فإن كان زوجها مفقوداً، وقال لها هذا القول، وقد حلت الأربع السنين، وطلقت واعتدت، ثم تزوجها فجائز ذلك. قالوا وكلاهما مكروهة لهما إلا أن التي كان زوجها حاضرا أشدُّ تكريها من المفقود؛ لأنه غاب فإن واعدها في عدة الطلاق من المفقود، فلا يجوز، ويُفرق بينهما إن تزوجا.
مسألة ومنه: وفي موضع لا يجوز لرجل أن يقول لرجل طلق زوجتك حتى
أتزوج بها فإن قال وفعل ذلك له، وتزوج بعد انقضاء العدة.
الجواب: قال أبو الحسن جائز ذلك؛ لأنه لم يواعدها في عدة الطلاق. سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان رحمه الله: وفيمن وكل في تزويج امرأة الجواب: فجائز أن يزوج نفسه أو يأمر من يعقد النكاح بأمره. وأما إن وكل أن يزوج امرأة فلا يجوز أن يعقد النكاح غيره إلا أن يعقد هو بنفسه فهو جائز.
والله أعلم.
ـــألة مسـ
: ومن
الأثر: ومن قال لامرأة ذات بعل إني أحبك، وأحب أن لو كان لي عليك سبيل، فأتزوج بك، وأنا ها و لك، ثم طلقها زوجها أو مات
عنها.
الجواب: فقد قيل: لا يتزوجها على الأبد، وإن قال: لوكنت خلية لتزوجتُكِ، فهذا منكر في القول لذوات البعول لا أراه، يجري مجرى المواعدة التي تحرم بها التزويج على الأبد. والله أعلم.
سألة ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري النزوي، رحمه الله: في امرأة جاءتني بخط من يجوز خطه مكتوب لها فيها وكالة في تزويج نفسها من أخيها أو أبيها أو ابنها أو ابن عمها، وأنا لا أعرفُ ولي هذه
-101 -