فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

الحاكم الذي زوجها وقالت: إن زوجي قد طلقني وانقضت عدتي. أللحاكم أن يزوجها ويقبل قولها أم يدعو لها على ذلك ببينة عدل يشهدان أن زوجها طلقها .. أرأيت اذا حضر شهود شهرة أن هذه المرأة لا نعلم لها زوجاً ولا نعلم أنها في عدة من زوج ولا نعلم لها وليا بعمان أيقبل الحاكم شهادتهم ويزوجها أم لا يقبل الشهرة في هذا الموضع

الجواب: إذا [خلاها] من الزمان مذ زوجها هذا الحاكم بقدر ما يمكن أن يكون زوجها طلقها ويمكن انقضاء عدتها منه وشهدت الشهرة لها ثم إنهم لم يعلموا لها زوجا ولا أنها في عدة من زوج - لم يضق عندي على الحاكم تزويجها بمن أرادت إذا اطمأن قلب الحاكم في ذلك، ولم يسترب في أمرها لأن المسلمين مأمورون على مثل ذلك، لا يدينون بتزويج امرأة معها زوج ولم يدينوا بجواز ذلك. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد عبدالله بن بن جمعة بن عبيدان حفظه الله في رجل تزوج صبية من أبيها وسلم لأبيها عاجل ابنته أو بعضه فلما أن أراد أن يحول زوجته كرهته ولم يجبرها له أحد من الحكام قبل بلوغها. فقال الزوج: لأب الصبية إما ردُّ الصداق الذي سلمته لك؛ لأكتبه أنا على نفسي إلى حد بلوغ ابنتك، أو اكتب أنت أنك قبضت صداق ابنتك كذا كذا لارية فضة لأني أخاف إذا بلغت ابنته أن تقوم علي بجميع صداقها. أله عليه ذلك أم لا؟ .. أرأيت سيدي وإن قال هذا الزوج لأب الابنة ليرد عليه ما فضل من نصف الصداق أو يكتب له استقباضاً في البقية بأنه لم يدخل بابنته. أله ذلك أم لا؟. وكذلك الزوج إذا لم يدخل بالمرأة وطلب منه وليها أن يكتب لها عاجلها وآجلها. أيحكم عليه أن يكتب الجميع أم ليس عليه أن يكتب أكثر من

نصف الصداق؟

- 11.

-