فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يحكم على أب الصبية أن يرد على زوج ابنته ما قبض من الصداق ولا [شيئا] (1) منه، بل يحكم على أب الصبية أن يكتب ما قبضه من زوج ابنته وكذلك يحكم على زوج الصبية أن يكتب لها صداقها من آجل وعاجل ولو لم يدخل بها. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت السؤال وأتيت منها بالجواب وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أما العبد إذا أعتق وكان له أولاد إناث أو أخوات فإن العبد المعتق يزوجهن ليس لمن [أعتقه] (2). وأما أولاد الأمة المعتقة فإن كان لهن أولياء أحرار فإن أولياءهن يزوجوهن، وإن لم يكن لهن أولياء أحرار فيزوجهن من أعتقهن، وإن لم يكن أعتقهن أحد وإنما أعتقت أمهن من قبل فيزوجهن من أعتقهن أخذوا بما أعتقت من قبل فيزوجهن الحاكم. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: رفعها عن الشيخ راشد بن سعيد بن رجب الحارثي الأبروي حفظه الله تعالى: أنه سأله عنها فيما أرجو في رجل تزوج صبية ودخل بها ثم طلقها فقيل لها إن عدتك تنقضي على ثلاثة أيام فلما [خلت] (3) ثلاثة أيام تزوجها رجل ثم قيل له: إنه لا يجوز ذلك وطلقها. أيحل له الرجوع إليها بعد انقضاء عدتها أم لا؟ وهي مزوجها أبوها. الجواب: فقال في جوابه في تحريم هذه المرأة على الأول والآخر اختلاف والأخذ بالثقة والاحتياط والنزه في الفروج أولى وأسلم. مسألة ومنه: في مملوك تزوج حرة وأتت منه ببنات من يزوجهن؟. . أرأيت إن عتق أومات من يزوجهن؟

الجواب وبالله التوفيق: يزوجهن حاكم المسلمين في كلا الوجهين جميعا فيما نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين إذا لم يكن لها عصبة. والله أعلم.

(1) في الأصل: شيء. (2) في الأصل: أعتقه يزوجهن.

(3) في الأصل: خلا

-171 -