الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٢مسألة ومنه: وفيمن لامس امرأة أو مس دبرها بيده. أيجوز له تزويجها على
هذه الصفة أم يفرق بينهما إن تزوجها؟ الجواب وبالله التوفيق: يجوز له تزويجها له على هذه الصفة. والله أعلم. مسألة ومنه: وفيمن زنا بإمرأة ولهما أولاد أيجوز تزويج بعضهما ببعض أم هذا أشد من الربيبة؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يجوز ذلك على هذه الصفة ويكونون كما ذكرت أنت من الربائب. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي رجل حضرته الوفاة فقال لرجل خرج علي من مالي لكفني وعطري وبما احتاج إليه. وزوج ابنتي فلانة، فمات الرجل وزوج الآخر ابنة الميت متمثلا لأمر الميت وللمرأة أولياء غيره ما يكون هذا التزويج تاما أم
فاسداً؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كان جعله وصيه في تزويج ابنته فجائز وأما على لفظك هذا فلا أقدر أن أحكم به. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا فسد هذا التزويج. أيحل للرجل أن يتزوجها من عند وليها بعد انقضاء عدتها أم تحرم عليه أبدا؟
الجواب وبالله التوفيق: أما اللفظ الذي ذكرته فلا يعجبني أن يتزوجها تزويجا جديدا إذا كان دخل بها. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن خالع زوجته ابنة عمه وأراد أن يتزوج ابنة عمته قبل أن تنقضي عدة ابنة عمه .. أرأيت لو أنه طلقها طلاقاً رجعياً ثم أراد تزويج ابنة عمته. أيكون فرق بين المختلعة والمطلقة في هذا أم يجوز له التزويج بالأخرى
على كل حال؟