فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

الجواب وبالله التوفيق: جائز ذلك على كل حال وجائز أن يجمع بين بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. وأما إذا طلق زوجته طلاقاً رجعيا وأراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدة التي طلقها فلا يجوز ذلك قبل انقضاء العدة وأما إذا خالع زوجته وطلقها طلاقا بائنا وأراد أن يتزوج اختها قبل انقضاء عدة التي خالعها أو طلقها طلاقا بائناً. فقال من قال من المسلمين إنه لا يجوز له ذلك وهو أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا وفيه قول لبعض المسلمين أنه جائز غير أنا لا نعمل به. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي امرأة لا ولي لها إذا طلبت من جعل له تزويج من لا ولي له. أيحكم فيها بعلمه إذا كان لا يعلم لها وليا بعمان ولا يعلم لها زوجاً، ولا يعلم أنها في عدة من زوج أولا يجوز له تزويجها إلا بعد أن يشهد لها شهود على هذا اللفظ. والتي (1) لا يجوز تزويجه لها إلا بشهادة الشهود فكيف إذا شهد بها شاهد عدل عند الولي واثنان غيره من غير العدول. أيجزئ ذلك أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: يجري الاختلاف في حكم الحاكم بعلمه بين المسلمين قول يجوز له ذلك وقول لا يجوز له ذلك إلا بالشهود ويعجبني إلا بالشهود. وأما إذا كان الوالي زوج هذه المرأة بشهادة الشهود ثم طلقها زوجها أومات عنها وأرادت من الوالي أن يزوجها زوجاً آخرا فلا يحتاج أن يكلفها البينة ثانية إذا لم تأت حالة يمكن لها فيها حصول ولي. والله أعلم. . وأما إذا شهد لها شاهد عدل وشاهدان غير عدل وإن كثر الشهود كانت أطيب وأجوز ولا يضيق عليه

تزويجها. والله أعلم.

مسألة

ومنه: ووجدنا مسألة في الأثر أن البالغ إذا لمس فرج صبية أورخا فرجه على فرجها أنه يجوز له ليتزوجها أعلى هذا أعمل أم فيه غلط؟

- 163

-

•

(1) في الأصل: لا يجوز تزويجها له