فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

التزويج ولا ما كان من معانيها. فاعرف ذلك، وتحققه، كان قليلا أو كثيرا فهو جائز ثابت لا براءة له منه إلا بخروجه منه بوجه من وجوه الخلاص. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في رجل من أهل أدم تزوج امرأة من أهل نزوى وشرطت عليه أن تكون سكناها في نزوى، كان الشرط مع عقد الزواج أو غير ذلك، غير أن النكاح وقع على ذلك فلما جاز بالمرأة سكن بها ما شاء الله من الزمان بنزوى ثم شق عليه سكون نزوى لضيق ذات يده، ولقلة حرفته وخدمته، وأراد أن ينقض هذا الشرط أترى له حجة في ذلك لأجل المشقة التي لحقته في سكن نزوى، أم

لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إن كان وقع الشرط في عقد التزويج فهو ثابت عليه لا رجعة له فيه على أكثر قول المسلمين، وإن كان قبل التزويج ولم يذكر في عقد التزويج ففيه اختلاف، وأكثر القول لا يثبت عليه في حكم الظاهر. وإن كان

بعد عقد التزويج فلا يثبت عليه ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل طلق زوجته ثلاثاً فانقضت عدتها وتزوجت غيره ودخل بها وأغلق عليها باباً وأرخى عليها ستراً فادعت عليه أنه جامعها، وأنكر هو ذلك. أيجوز لزوجها الأول أن يتزوجها تزويجا جديدا على هذه الصفة،

لا؟

أم

الجواب وبالله التوفيق: إذا صح معه الخلوة بها فجائز له أن يتزوجها وليس قول زوجها هذا حجة على مطلقها الأول في ظاهر الحكم عندنا. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي امرأة لها أمة فأشار عليها ولدها فلم ترغب في ذلك فأكثر عليها في ذلك فلما سمحت بذلك أتى الولد رجلاً وطلب منه أن يزوجها رجلا .. وكان عقد التزويج منه على فلانة أمة فلان أعني الولد المذكور،

-170.