الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٧بها شي علائم البلوغ. فهل يجوز تزويجها على هذه الصفة من غير استبراء
أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا خلا لها منذ نوى ترك وطئها خمسة وأربعون يوما فجائز لسيدها تزويجها عندي، ولا أعلم حجر ذلك [وليست] (1) في ذلك كالحرة. وأما إن حاضت في حال عدة الاستبراء بالأيام من الصغر فترجع بالعدة الى الحيض. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي تزويج الصبي والمملوك إذا حضر الصبي ووالده أو سيد المملوك وحضر ولي المرأة والشهود ثم قال المزوج بعد الخطبة والإشهاد بأني زوجت فلانة هذه] (2) لولده فلان هذا أو مملوكه فلان بفلانة بنت فلان هذا إلى إتمام اللفظ ثم قال عند الإشهاد: فإن قبل فلان هذا فلانة بنت فلان هذه زوجة لولده فلان هذا أو مملوكه فكونوا عليه من الشاهدين ثم قال عند القبول كذا نشهد عليك يا فلان بأنك قد قبلت فلانة بنت فلان هذا زوجة لولدك فلان هذا أو مملوكك فلان بهذا الصداق الذي وقع عليه لتزويج العاجل منه والآجل. فقال نعم ثم قال عند التلقين على هذا المعنى، وكان المعنى والقصد والمراد بتزويج الولد والمملوك لأنه وقع أول اللفظ على هذا المعنى على قول معرفة المزوج باللفظ. فهل يكون هذا التزويج جائزا حلالا تاما أم لا، وقد دخل الصبي أو المملوك بالمرأة؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يكون ثابتاً وجائزاً على هذه الصفة معنا إذا أتمه الصبي بعد بلوغه. والله أعلم، وبالله التوفيق
مسألة
ومنه: وفي صبية لها اسمان؟
خواب: أنه يجوز أن تزوج بأي الاسمين. والله أعلم.
(1) في الأصل: إليها
(2) في الأصل: فلانا هذا
– 167 -
-