فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

الجواب: فلا نقدر على التفرقة بينهما، وعدّة المراهقة سنة ثلاثة أشهر للعدة، وتسعة أشهر للحمل. والله أعلم.

مسألة ومنه: ويجوز للزوج أمة زوجته على هذه الصفة أم لا؟ لعله أراد

تزويجها.

الجواب وبالله التوفيق: يجوز له ذلك لقول بعض فقهاء المسلمين، وله الخيار منه إذا تزوجها. والله أعلم.

حفظناه

ومن غيره، وذلك ما لم يطأها أو يطأ الأمة التي تزوجها هكذا من آثار المسلمين مؤثراً بعينه. والله أعلم .. رجع. مسألة ومنه: وفي الزوج إذا مس فرج صبيَّة عمداً ونظر إليه بشهوة. . تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه:

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان المس أو النظر لشهوة فترك تزويجها أولى عندنا. والصبية المراهقة هي التي بان بها شيء من علامات البلوغ، أو بلغ بعض أترابها. والله أعلم.

ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله: في: امرأة تزوجها رجل ودخل بها ثم إنه طلقها وادعيا جميعا أنه لم يطأها، وأنها منعة نفسها عن الوطء، فما يجب عليها من العدة على هذه الصفة؟ وإن كانت عليها العدة تامة وخطبها خاطب قبل انقضاء عدتها. هل يحرم عليه تزويجها أم

لا؟

الجواب: إن في ذلك اختلافاً: قول إن قولهما مقبول والعدة عليها، وقول إن قولهما لا يقبل في حق الله. وهو ما وجب من العدة وعليها في ظاهر الأمر العدة.

وخطبتها أيضا فيها اختلافُ مثل عدّتها.

IV.

-

-