فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧١

سألة: أرأيت إذا كانت هذه المرأة عندها ولد صغير من سن ست سنوات فصاعدا دون ذلك ولا ولي لها غيره بعُمان فهل يزوجها الوالي أم ولدها هذا.

الجواب: أنه إذا صار الصّبيُّ ستة أشبار وعرف الغبن من الربح والزائد من الناقص، والشرق من الغرب وأشباه ذلك فجائز أن يزوج أمه، وبعض لا يحد

طولا بل تعتبر منه معرفته بالأشياء التي ذكرتها لك. والله أعلم.

ــألة

ألة: ومن جواب الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في ثلاثة رجال جاءوا إلى رجل فقال أحدهم زوّجني ابنتك فَزَوجه، وكان الشهود صاحبي الرجل، فدخل بها الزوج ومات أبوها في تلك الليلة فأصبح كل واحد منهما يقول هذه زوجتي وقد حُزتها، والمرأة لم تعرف زوجها منهم. كيف الحكم في ذلك؟ الجواب: فعلى ما وصفت أن التزويج منفسخ وعلى كل واحد من هذه الثلاثة يمين بالله عز وجل أنها زوجته وعليهم صداقها يلزمهم لعله يلزم كل ثلث الصداق. وإن ماتت هي كان لهم ميراث واحد، وإن ماتوا هم

واحد منهم

،

رائه

كان لها (1) منهم ميراث واحد وإن أتت بولد ورثهم كلهم بإقراراهم وميرا منهم سهم واحد، فإن كان ذكراً (2) فله ميراث ذكر، وإن كان أنثى فله ميراث أنثى. هكذا نقلت المسألة من كتاب «الضياء». والله أعلم.

مسألة ومنه: ويجوز للرجل أن يتزوج تريكة أخيه ربيبته بعد موته الجواب: فيه كراهية. والله أعلم مسألة: لعلها عن أبي محمد رحمه الله: وكذلك يكره أن يجمع بين المرأة

وربيبتها.

الجواب: قد فعل ذلك من فعل في عصر الفقهاء فلم ينكروه. نقلته من

الأثر كما وجدته. والله أعلم.

(1) في الأصل: لهم. (2) في الأصل: ذكر.

- 171 -