فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

لمن علم علماً ولو طلب منه التعليم لما علمه إنه لا يجوز له كتمانه على من طلب منه إلا أن يعلمه، وخاف إن لم يعلمه ما جاء من الوزر على من علم علماً فكتمه، عليه أن يلحقه ذلك الوزر فجائز له أن يعلم تلك اليتيمة لفظ غير التزويج ممن زوجت به من الرجال بعد بلوغها ما لم يعلم رضاها بمن زوجت من الرجال بعد بلوغها وله الأجر في ذلك إذا كانت في ذلك الوجه الجائز عند المسلمين، وإذا علم اليتيمة لفظ الغير الجائز الثابت عند المسلمين أحد أوليائها وجاز لها الغير في حكم المسلمين وشرعهم فجائز له تزويج من علمها لفظ الغير إذا كان ممن يجوز له تزويج تلك المرأة ويجوز أيضا لولده إذا تزوجها بعد تغييرها

بمن زوجت وحكم لها بفسخ التزويج منه. والله أعلم.

مسألة ومنه: في امرأة أوطأت نفسها دابة من الدواب. الجواب: فإنها تحرم على زوجها ويلزمها الغسل وأما الحد فيجب عليها الحد على ما حفظت من جامع بن جعفر وهو جامع الدماء. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن بن جمعة بن عبيدان، رحمه الله: وفي الصبيَّة إذا قالت إني قد بلغت وغيرت التزويج من زوجي فلان. أيقبل قولها أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت: إن تكن هذه الصبية فيها علامات البلوغ وأقرت بالبلوغ ولم يرتب القلب ولم يشك فيها فإقرارها بالبلوغ ثابت عليها إذا كانت فيها علامات البلوغ واطمأن القلب إلى قولها، وأما إذا قالت قد غيرت من زوجي فلان فقد سمعت الشيخ محمد بن عمر يقول: إذا قالت قد غيرت من زوجي فلان فقد أثبتت التزويج على نفسها. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الصبيّة إذا قالت لزوجها قد بلغت وغيرت منك التزويج، وذلك في الليل فجامعها مكذبا لها، وصح ما قالت أتحرم عليه أبداً بوطء

الحيض.؟

175