فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

الجواب: فنعم لأنها ساعة قالت غيرت منك التزويج انفسخ التزويج، والثاني الوطء في الحيض على العمد تحرم عليه. والله أعلم.

مسألة ومنه: أن لفظ الغير من التزويج إذا زوجت الصبية اليتيمة وأرادت الغير إذا بلغت؟

الجواب: أن تقول هذه المرأة: أشهدكم أني لست براضية بفلان بن فلان زوجاً لي، ولا يقبل الحاكم قولها إنها بالغ، ويقبل قول المرأة العدلة إذا أبصرتها،

وإذا أرادت أن تنظر فإنها تأمرها أن تطهر بالماء ثم تنظر إليها. والله أعلم. مسألة ومنه: وعمن تزوج يتيمة ودخل بها ثم طلقها فمضت إلى أهلها وأقامت شهرين ثم ردها ثم طلقها أخوها بعدما اشترى طلاقها من الزوج. هل عليها أن تعتد بالطلاق الأول وتستأنف العدة وتعتد من الطلاق الآخر؟ الجواب: فنعم تعتد بالطلاق الآخر. وهل للزوجة رد اليتيمة بعد أن طلقها وإن كرهت أو كره وليها؟. فنعم له ردها ولها الغير إن بلغت ولا تجبر على جماع ولا سكن. والله أعلم.

ألة: وعن رجل تزوج يتيمة ولم يدخل بها فماتت قبل أن يدخل بها الجواب: فلا يلزمه صداقها ولا ميراث له منها لأنه لم يعلم رضاها ولم يعلم إلا البلوغ. والله أعلم .. وقول الصبية إنها قد بلغت وجاءت مغيرة من الرجل الذي تزوج بها فإن الحاكم يأمرها بالاغتسال ثم يجعل امرأة ثقة تنظر إليها فإن رأت فيها دم حيض وأحسنت اللفظ فحينئذ يحكم لها بالغير، وأما قولها أنها قد بلغت فلا يقبل الحاكم قولها. والله أعلم. مسألة: وعن رجل تزوج صبيَّة زوجها أبوها في حياته بابن أخيه، ومات أبوها قبل الزواج ثم أنها أرادت أن تفسخ النكاح وتغيره. أيثبت لها الغير والفسخ أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: فيما عرفته وحفظته في سؤالي هذا اختلاف والذي نأخذ به ونعمل عليه أن الصبية التي يزوجها والدها لا غير لها عند بلوغها وهي زوجة

176 -