الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٩مسألة: ومن جواب الشيخ القاضي الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في عظم العاج من مكحلة أو مشط أو غير ذلك، فحكم ذلك الطهارة. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي غسل النجاسة من البدن أو الثياب، اذا لم ينولها غسل النجاسة بالماء من غير نية لازالة النجاسة، واذا زالها غير صاحبها بغير أمره، وربما نسيها الذي عليه النجاسة، وزالت بالماء.
الجواب: فعلى ما وصفت اذا زالت النجاسة من بدنه أو الثوب فجائز ذلك
ويطهر البدن أو الثوب، وجميع ما ذكرته على القول الذي نراه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وأما ذَبِيحَةُ الصبي الذي لم يختتن، فقال بعض المسلمين انها لا تؤكل، وقال من قال من المسلمين: ان الصبي اذا ذبح وأحسن الذبح، وذكر اسم الله على الذبيحة، فجائز أكل ذبيحته اختتن أو لم يختتن. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الزرع اذا سمد بالصرحيل أو غيره، وسقي، وبعضه (1) باق. قال: «اذا شرب آذين طهر»
مسألة ومنه: والماء الذي يخرج من بدن الانسان من جرح أو قرحة أو حب أو قشر، فعلى ما وصفت فالماء، فهو طاهر، وكذلك القيح فهو طاهر الا ان يخرج القيح من مجاري البول، فانه نجس، وكذلك البيس فهو طاهر اذا لم يكن متوحدا، والمتوحد فهو نجس. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الذهب والفضة والحديد والنحاس، اذا كانت فيها نجاسة، وأدخلت النار حتى تصير مائعا أو غير مائع، وقد زالت عين النجاسة. فجوابه: قال بعض المسلمين إنها تطهر بما ذكرت، وقال بعض المسلمين لا
تطهر إلا بالماء. والله أعلم.
(1) في الأصل: وبعده
-1.1 -