الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠مسألة ومنه: واذا أراد الانسان أن يتيمم لنجاسة في بدنه، مثل انه لابس ثوبا نجسا، وعرق ظهره وجميع جسده. أييمم بدنه أم يحثوا على بدنه التراب؟ الجواب: قال: فانه ييمم جميع بدنه النجس. قلت له: ولو كان النجس برأسه يحثوا التراب عليه. قال: نعم. قلت له: وكذلك المريض، اذا كان شيء من جسده، نجس، أيحثوا عليه التراب اذا أراد المريض الصلاة. . قال: نعم، اذا أمكنه ذلك. قلت له: وان، بال وان تغوط. . أييمم موضع النجاسة، أم لا؟. قال: نعم ييمم كل شيء مسته النجاسة. قلت له: وان جهل اذا أراد الصلاة، ولم ييمم الموضع النجس، ويمم يديه. ما يلزمه؟. قال عليه البدل. والله أعلم.
،
سألة: قال غيره: ولعله مؤلف الكتاب الذي نَسَخْتُ منه هذه المسائل راجعت الشيخ ثانية في التيمم، فقال: انه ييمم يديه لجميع النجاسات. والله
أعلم.
قال الناظر: يجزيه التيمم الذي هو: ضربه للوجه، وضربه لليدين في قول بعض المسلمين .. رجع.
مسألة ومنه: واذا تنجست بئر ببعض النجاسات، وأراد اهلها ان يطهروها، فاخذوا دلوا نجسة ونزحوها وكملوا الحساب، فقال من قال من المسلمين: اذا نُزح من هذه أربعون دلوا بهذه الدلو النجسة فإن البئر لا تطهر حتى تنزح بدلو طاهر. وقال من قال من المسلمين إذا كان هذا الدلو نجسا من نجاسة هذه البئر، فجائز أن تنزف به هذه البئر وان كان نجسا من غير نجاسة هذه البئر فلا يجوز ان تنزف به. وقال من قال من المسلمين: ان تنزف به على كل حال. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن أصابته جنابة وخاف على نفسه ان اغتسل أصابته
- 11.