الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧لزوجها ولا حجة لها من الغير اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتزويج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين، وجاز بها وهي ابنة تسع. والله أعلم .. وتزويج الوالد الصبية ([لها] (1) حكم البالغات فهذا الذي وجدت عليا العمل.
مسألة: في رجل تزوج لابنه وهو صبي الجارية لم تبلغ ثم مات الصبي قبل أن يبلغ. هل للأب أن يتزوجها أم لا؟
الجواب: إذا دخل الصبي بالصبية ووطأها فلا تحل لأبيه وإن لم يدخل بها يعجبني أيضا تزويجها. والله أعلم.
فلا
ـــألة: في امـ في امرأة مطلقة ثلاثا فتزوج بها عبد ثم فارقها. أتحل لمطلقها
الأول، أم لا؟ الجواب: في ذلك اختلاف وأكثر القول إذا كان تزويجه بها بأمر سيده، أعني العبد، فإنها تحل لمطلقها الأول. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن وكل وكيلاً في تزويج أخته. أللوكيل أن يزوجها زوجا بعد زوج بتلك الوكالة ما لم يرجع عليه من وكله؟
الجواب: وقال من قال: لا يجوز له أن يزوجها إلا مرة واحدة، وهذا القول عندي أحوط وأسبق إلى النفس. والله أعلم.
مسألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي - رحمه الله - وهل يجوز للرجل أن يتزوج أخت من أرضعته أمه من ذكر أو أنثى أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: يجوز له تزويج أخت أخيه وأخته من الرضاعة إذا لم يكن اللبن لوالده أو يحرم عليه تزويج أولاده من ذكر وأنثى. والله أعلم. ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن
(1) ليست في الأصل
-
- 177 -