الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩إن حد الرضاع سنتان وهو عندي على أكثر القول. والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: إذا قالت المرأة زوجني وليي بفلان وما رضيت به؟
الجواب: فهذا عندي لفظ يثبت لها به الغير، وأما قول القائل بالأمر لها لعل نيتك قد غيرت التزويج من فلان ولم تكوني راضية (1) به. فلا يعجبني له ذلك، ويجوز لها هي أن تتعلم اللفظ من عند غيره وترجع إليه بعد ذلك إذا لم تعاشر زوجها. والله أعلم. مسألة: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي رحمه الله: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه: الجواب: أما على قول من يقول إن الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة حكيم عليه بالبلوغ فتزويجه ثابت. وعلى قول من يقول لا يحكم له بهذا الأجل ما لم يبلغ فقبوله للتزويج يكون مؤجلا الى بلوغه إن أتمه ثم وإن نقض إنتقض. والله
أعلم.
سألة: وسألت الشيخ خميس بن سعيد بن علي رحمه الله إذا أراد الأب أن
يتزوج لابنه الصبي؟ الجواب: وعنه: أما الصداق فعلى ما يتفق عليه أب الصبي والمرأة أو وليها إن كان على الأب أو الصبي أو بعض على الصبي وبعض على الأب، كل ذلك جائز إذا اتفقوا على ذلك. وأما اللفظ إذا كان المزوج هو أبو الصبي فيقول بعد أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول للحاضرين اشهدوا أني زوجت ولدي فلان بفلانة ابنة فلان الفلاني بإذن وليها فلان هذا ويشير اليه إن كان حاضرا ويأتي بتمام اللفظ، فإذا فرغ من ذلك قال: فعلى هذا زوجت ولدي فلاناً هذا بفلانة بنت فلان هذا واشهدوا أني قد قبلتها له على هذا الصداق الذي وقع عليه التزويج فإن كان الحق على الأب قال: قد (1) في الأصل: ولا راضية.
- 179 –