فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨١

الجواب: فلا ميراث لها منه، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وأما الصداق فإذا مات قبل بلوغه وقبل أن يدخل بها فلا صداق لها على الصبي ولا على من ضمن لها بالصداق. وأما إن دخل بها فالصداق على من ضمن به. والله أعلم.

ألة: رجل تزوج يتيمة وأراد أن يطلقها قبل بلوغها أو قبل الدخول بها

هل يجب عليه نصف الصداق أم لا؟

الجواب: عن الشيخ الفقيه العالم صالح بن سعيد: إن بلغت اليتيمة وأتمت التزويج لزم لها نصف الصداق الذي فرضه لها عند التزويج، وإن أراد يمينها فله عليها اليمين أنه لو كان لم يطلقها الرضيت به زوجا. وأما إن بلغت وكرهت التزويج ولم تتمه لم يكن لها عليه من الصداق وهذا على أكثر قول المسلمين. والله

أعلم. مسألة: رجل تزوج يتيمة ودخل بها ولم يجامعها وغيرت منه قبل بلوغها. هل له أن يتزوجها تزويجاً جديداً أو لو لم يمس الفرج بيده أو نظر إليه أم النظر واللمس كالجماع والتزويج الجديد هل يكون بصداق غير الأول جامعها أولم يجامعها، على القول الأول الذي يجيز التزويج الجديد بعد الجماع. الجواب وبالله التوفيق: إن كان لمس فرجها أو نظر إليه على العمد فعلى قول من يقول إنه لا يجوز لمن دخل باليتيمة وغيرت منه أن يتزوجها ثانية إذا كان جامع أو لمس أو نظر على العمد منه. فلا يجوز عند صاحب هذا القول أن يتزوجها ثانية لأنه لمس ونظر وجامع غير زوجته إذا غيرت التزويج بعد بلوغها. وعلى قول من يجوز له تزويجها ثانية ولو جامعها فعنده أن ذلك جائز على ما يتفقان عليه من الصداق مما يجوز التزويج به فصاعدا. والله أعلم.

سألة: وإذا غيرت اليتيمة من التزويج بعد بلوغها وأراد زوجها اليمين منها أنها ما رضيت به زوجاً حين بلوغها .. تركت السؤال وأتيت بالجواب، وهو هذا

بعينه:

- 181 -