فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

الجواب: في مثل هذا يجري الاختلاف، وأكثر القول ألا يمين له عليها في مثل هذا. والله أعلم.

مسألة: وهل يجوز أن يعقد تزويج على يتيم أوصبي على أن (1) يكون الصداق عليها إن أتماه بعد بلوغهما أم لا؟ الجواب: لم يضيق ذلك على قول من أجاز تزويج الصبيان على نظر الصلاح لهما. والله أعلم.

مسألة: امرأة طلقها زوجها وهي حائض فحسبت تلك الحيضة من عدتها وحيضتين بعدها ثم تزوجت ثم قيل لها إن عليها ثلاث حيضات غير الأولى. هل هذا التزويج فاسد وتخرج بلا طلاق من زوجها الأخير ويدرك ردّها زوجها الأول ما لم تحض ثلاث حيضات غير الأولى، أم لا؟

الجواب: فنعم هذا التزويج باطل، إذا كان الزوج الأول قد دخل بها وتخرج من الزوج الأخير بلا طلاق؛ لأن هذه تزوجت ولم تنقض عدتها، فإن كانت فعلت ذلك على الغلط فلزوجها الأول مراجعتها ما لم تحض الثالثة أو تنقضي أيامها بعد خروجها عن الزوج الأخير إلا أنه كان الزوج الأخير قد دخل بها فلا يقربُها حتى تحيض ثلاث حيضات. والله أعلم. وإن كان ذلك منها على الجهالة وجامعها زوجها الأخير فبعض قال: لا تحل للأول لأنه قد جامعها الزوج الأخير على الحرام وقد حرمت على الأول وأرجو أن فيه قولاً يعذرها على الجهالة عن حرمتها، ونقول لا تحرم على الأول إذا أرادها مادامت في العدة منه ويعجبنا التنزه في الفروج. والله أعلم. ألة: والمعتوقة إذا كان لها أب مملوك وأخ معتوق من يزوجها؟

الجواب: يزوجها أخوها المعتق. والله أعلم

(1) في الأصل: وان على أن يكون الصداق عليها.

-

- 182

-