فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

مسألة: ورجل تزوج امرأة مملوكة مدبرة أو غير مدبرة، تزوجها على زوجته الحرة. هل للحرة غير في ذلك؟ وإن غيرت هل تخرج من زوجها بغير طلاق وتخرج بصداقها أم لا؟

الجواب: لها الغير حين تعلم بتزويجه فإن علمت وغيرت حين علمت فلها أن تخرج بلا طلاق وليس له مراجعتها إلا بتزويج جديد إن كان بقي بينهما شيء

من

الطلاق. والله أعلم.

مسألة

منهما؟

ومنه: والمملوكة إذا كان لها أب مملوك وأخ أو ابن معتوق من يزوجها

الجواب: فيما يعجبنا أن الابن أولى من الأخ. والله أعلم.

سألة: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا: الجواب: أما المملوكة إذا أعتقت فلها الخيار في زوجها إن شاءت أتمت الزواج وإن شاءت نقضته كان الزوج حرا أو مملوكا، وأما إذا أعتق هو فهي زوجته مثلما كانت قبل أن يعتق فإن شاء أن يطلقها فله ذلك. وقول: لها هي فيه الخيار. والله أعلم.

مسألة: ورجل تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي مملوكة. هل له الغير منها ولا صداق لها عليه أم لا؟ دخل بها أو لم يدخل بها، وكذلك المرأة إذا تزوجت رجلا على أنه حر فاستبان لها أنه مملوك؟

الجواب: أما الحر إذا تزوج المرأة المملوكة على أنها حرة والتزويج بأمر سيدها فالتزويج ثابت وهي حرة. وإن كان التزويج بغير أمر سيدها وزوجها غير سيدها فالتزويج باطل. فإن كان قد دخل بها عليه صداقها بما استمتع منها فإن كان قد سأل عنه وزوجه بها وكتم عليه أمرها رجع عليه بصداقها لأنه غره بها. وإن لم يكن دخل بها فالتزويج فاسد من أصله ولا صداق عليه من التزويج الفاسد إذا

-

183 -

-