الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤لم يمس ويطأ. وأما إذا تزوجت المرأة رجلا على أنه حر فإذا هو مملوك فلها الخروج منه، فإن دخل بها فصداقها في رقبته، وإن لم يدخل بها فلا شيء لها.
والله أعلم. ألة: وجدتها مكتوبة هكذا سألت الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: إذا جاءني رجل وقال: أريد أن أزوّج فلانا هذا بابنتي أو أختي أو ابنة عمي أو ابنة أخي ممن يلي من النساء وقد كنت علمت بفلانة هذه أنها كانت زوجة لرجل ومات عنها وطلقها على علم صحة انقضاء عدتها من الميتة أو الطلاق، أواسع أن أعقد تزويجها أولا على السؤال في انقضاء عدتها؟ الجواب: ليس عليك في ذلك على ما سمعت من الأثر. والله أعلم. مسألة: إذا لم يصح عندي موت زوج المرأة أو طلاقه لها وجاءني وليها وقال لي إن زَوْجَهَا مات عنها وطلقها وأراد مني عقد تزويجها برجل. هل في هذا اطمئنانة؟. . قلت: وأن ليس هي من عادة الناس يزوجون (1) نساءهم وهن أزواج وواسع لي أن أعقد النكاح لمثل هؤلاء النساء أم لا؟ الجواب: على ما سمعنا من الأثر أنه لا يضيق ذلك على ما جرت به العادة واطمئنانة القلوب. والله أعلم.
عند
مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه محمد بن راشد بن سالم الريامي رحمه الله: في رجل زَوَّج ابنته وهي صغيرة صبية بصبي لم يبلغ الحلم ولم يدخل بها قال هذه لابنة للصبي وهو زوج ابنته أنا أبرئك من حق ابنتي وصداقها الذي عليك لها على أن تطلقها فرض هذا الصبي بذلك، فلفظ أن هذه الصبية لهذا الصبي بهذا نبرؤك من حقها وصداقها. قال له هذا الصبي قبلت مالي بإطلاق (2) رقبتها. ما حكم هذا الأمر بينهما. أيثبت هذا الطلاق لها منه أم هي في ملكه إلى الآن ولو بلغا جميعا بعدما بانا. . أرأيت سيدنا إن كان هذا التزويج
(1) في الأصل: يزوجوا.
(2) في الأصل: طلقان
-
184
-