الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١وتولدت عليه مضرة من البرد، فاذا كان لا يخاف الهلاك، فانه يغتسل بالماء
والله أعلم.
مسألة ومنه: والمداد اذا كُتِبَ به في قرطاس، نجس، وصار الكاتب يكتب من
هذا المداد في ذلك القرطاس، ثم لحق ذلك المداد ثوب رجل فجوابه: ان حكم هذا المداد نجس على ما يعجبني، ولا يخرج من أقوال المسلمين ان المداد غير نجس. والله أعلم
مسألة: وفي المتوضى اذا توضأ من غير نية. أله أن يصلي بوضوئه ذلك ما يشاء من الفرائض والنوافل؟
فجوابه: في ذلك اختلاف. قول: ليس له ذلك. وقول: له ذلك. وأنا يعجبني ان كان نوى بوضوئه ذلك لشيء من الفضائل، ولو لم ينوه للصلوة فله ان يصلي به ما شاء من فرائض أو نفل اذا كان على يقين منه، أنه غير منتقض، وإن توضأ وضوءا ينوي به مايريد من الصلوات أو الفضائل فله أن يصلي به ماشاء من الفرائض والنوافل حتى يستيقن انه منتقض وان نوي به لصلاة مخصوصة. وأراد ان يصلي به غيرها من فرض أو نفل، فقول له ان يصلي به غيرها، حتى يعلم انه انتقض، وقول: ليس له ان يصلي به غيرها من الفرائض، حتى يستيقن انه غير منتقض. والله أعلم.
مسألة: لعلها من جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: ودم الحلم ودم القراد في طهارتهما اختلاف؛ لأن دم القراد اقرب الى الطهارة.
مسألة: والاشياء اليابسة التي مع الكفار حكمها طاهرة الا الثوب المنشور وأما اللوتيا فحكمهم وحكم رطوباتهم الطهارة؛ لأنهم مسلمون.
مسألة: وما حكم أنياب السباع وعظامها المتجردة من اللحم، هي طاهرة وتجوز الصلاة بها، أم لا؟
-111 -