فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٨

قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية زوجة لي على هذا الصداق العاجل منه والأجل، وعلى جميع هذه الشروط فكونوا أيها الجماعة الحاضرون على من الشاهدين، ثم إني أشهدكم أيتها الجماعة الحاضرون بأني قد قبلت فلانة بنت فلان الفلانية زوجة لي على هذا الصداق العاجل منه والآجل وعلى هذه الشروط وقبلت لها على نفسي بجميع ذلك فبهذا. والله أعلم. ـــألة: لعلها من جوابه، أعني الشيخ الفقيه صالح بن سعيد، رحمه الله؛ لأنها على أثر مسائل مرفوعة عنه عن امرأة وكلها وليها في تزويج نفسها فأمرت رجلا يزوجها. أيعقد عليها التزويج الذي أمرت غيرها بعقده لها (1)، وإن عقد هو بنفسه عليها التزويج، أعني الذي أمرته؟ الجواب: فلا بأس بذلك وهو تزويج جائز إن شاء الله تعالى، إذا كان العاقد غير مأمور بإذن الذي أمرته هي قال في العقد: بإذن وكيلها، وإن عقد الذي أمرته هي قال بإذنها ورضاها بصحة الوكالة لها من وليها في تزويجها. والله أعلم بالصواب. . حضرت هي التزويج بنفسها أو لم تحضر. وكذلك إن وكلها وليها أن تأمر من شاءت من الرجال يزوجها فالذي أمرته أن يأمر غيره يعقد عليها التزويج وإن شاء عقد عليها هو بنفسه ولفظ العقد على ما تقدم. والله أعلم. سألة: في صفة زواج عقد التزويج بحضرة الشهود والزوج الولي. ما صفة

مسألة

ذلك؟

الجواب: فصفة ذلك الشهود الذين يحضرون التزويج يكونون يعرفون الولي أنه ولي، المرأة، ويعرفون الزوج، إلا أن يكون ولي المرأة يزوج ابنته أو أمه أو أخته فعلى قول يكفي معرفة الولي ولو لم يعرفوا المرأة، وبهذا رأيناهم يعملون. والله

أعلم. .

لفظ

ن أراد أن يزوج ابنه الصبي بامرأة بالغ ويكون الأب عاقداً (2) على

(1) في الأصل: الذي أمرته غيره يعقد التزويج لها.

(2) في الأصل: عائد

-

188

-