فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٣

الباب الثاني عشر

في الطلاق والخلع والخيار والإيلاء والظهار ومعانى ذلك

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان، رحمه الله: فيمن أسر إليه أحد سراً ثم أظهر ذلك السِّر للرجل الذي أسر من لسان أحد من الناس، فاتهم الذي أسر إليه فلامه فحلف معتذراً بحنث ونيته الطلاق أنه ما أظهر سره لأحد، ثم أظهر في نفسه غير فلان ولم ينطق به جهراً أتطلق زوجته على هذا أم تنفَعُه نيته في ذلك الاستثناء الذي أسره في

نفسه؟

الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين: إن الاستثناء بالقلب غير مذيل للألفاظ الظاهرة عن أماكنها ولا يصح الاستثناء بالنية في المسموع من اللفظ وقال من قال من المسلمين: من صدقته زوجته ووسعها المقام معه. وقول: إن كان ثقة وإن حاكمته حكم عليه بالطلاق كان ثقة أو غير ثقة. وقول: يقع الطلاق ولا تنفعه بيتة كان ثقة أو غير ثقة. وقال من قال: إن النية تنفع الاستثناء في. الطلاق. وقول لا ينفع فيما ظهر إلا أن يكون الاستثناء في الظاهر كما كان الطلاق بالظاهر فافهم سيدي معنى هذه المسألة وتفهم معناها وما توفيقنا وإياك إلا بالله. مسألة ومنه: في رجل حلف بطلاق أمرأته أنه لا يصبر على رجل له عليه دين بدينه ذلك فرفع عليه إلى الإمام فجعل بينهما صبر شهر ثم بعد الشهر لم يوفه