فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يحكم على هذه المرأة بالمعاشرة قبل أن يسلم لها عاجلها. وأما إذا اختلفا في كثرة الدراهم وقلتها فالقول (1) قول الزوج إلا أن بالبينة أن صداق المرأة المختلعة كذا وكذا فهو ثابت. ولوردها الزوج بدون صداقها الأول لأن المختلع تزاد ولا تنقص. والله أعلم.

يصح

مسألة

ومنه: وفي رجل تبرأت له زوجته من صداقها فسكت هيبة ثم قبل رأيها (2) وأبرأ لها نفسها كان قطع بشيء من الكلام بين براءتها وقبوله أو لم يقطع غير أنهما لم يقوما من مجلسهما ذلك هل يقع الخلع رجعت المرأة إلى مجلسها أم لم

ترجع. الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الزوج والمرأة في مجلسهما ولم يقوما منه ولم يتكلم الزوج بكلام غير خلع فإن الخلع واقع وليس للمرأة رجوع في صداقها إذا أبراته من صداق معلوم. وأما إذا تكلم الزوج بغير البراءة (3) بكلام غير أمر الخلع ثم قيل البراءة (4) بعد ذلك واحتج أنه لم يرد بذلك خلعاً لم يقع بذلك الخلع على القول الذي تعمل عليه. وقال من قال من المسلمين: إن الخلع يقع عليه ولو تكلم بعد البراءة (5) بكلام غير أمر الخلع. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن حلف بالطلاق أنه لا يركب طريقاً لغيظ يغيظ فلاناً فمات فلان فركب الطريق التي تغيظ فلانا بعد موته. أتطلق زوجته على هذا أم

لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أن مثل هذا لا يعدم من الاختلاف، والذي عندي أن زوجة هذا الحالف لا تطلق على صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة: ومن غيره في امرأة أبرأت زوجها من حقها وصداقها الذي عليه لها على أن يبرئ لها نفسها فقبل زوجها ذلك وأبرأ لها نفسها ثم أن هذه المرأة

(1) في الأصل: القول

(2) في الأصل: برأيها (3، 4، 5) في الأصل: البران

-