فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

الحواري: نأخذ بقول موسى وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد رحمه الله سألة: عن رجل وكَّل رجلا في طلاق زوجته وقال له إذا أبرأتني من صداقها الذي عليَّ لها أبرأ لها نفسها، فلما أبرأت المرأة زوجها من صداقها الذي عليه لها قال الوكيل أنت طالق ثلاثا.

الجواب: هذا قد خالف من وكله، وطلاقه باطل والزوجة زوجة من وكله والصداق عليه. والله أعلم. ـألة: ومن أكرهه سلطان أو غيره على طلاق زوجته وخاف القتل وطلق؟ الجواب: فإنه لا طلاق إلا في قول جابر بن زيد رحمه الله: فإنه أوقعه، وكذلك إذا أكرهه على تلف مال فخاف القتل والهلاك على نفسه في تسليمه فإنها لا تطلق فإن طلق ما قالوا لم يلزمه وإن طلق أكثر لزمه. ومن خاف القتل وطلق فلا يلزمه ولا يجوز طلاقه على مثل هذا ولا عتقه ولا صدقته.

ـــألة

: ومن

قال لزوجته: إن دخلت بيت أختك أو: كلمتها كنت علي طالقا (1)، كنت علي طالقاً (2)، كنت علي طالق (3). الجواب: إن دخلت أو كلمت وقع عليها الطلاق الثلاث. والله أعلم. مسألة: سألت أبا عبدالله في براءة الوالد [الذي] (4) زوج ابنته كانت بالغاً

أو صبية؟ الجواب: فقال فيه اختلاف. فقيل جائز وتقع البراءة (5)، وقيل تطليقه يكون وعلى الزوج الصداق وهو رأيه.

ألة: عن رجل حلف بطلاق زوجته على أمته إن أمكنت أخاها في نفسها ليزني بها ليخرجها ولم يقدر [أن] (6) يكف ولا أمته عن الزنا وقد حلف بالطلاق أن هذا الرجل (7) علق الطلاق بإخراج

(1، 2، 3) في الأصل: طالق

(4) ليست في الأصل (0) في الأصل: البران

الأمة؟

(6) ليست في الأصل. (7) في الأصل: رجلا.

-198 -