الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨الجواب: فما لم يعلم بزناها فلا بأس عليه ولا طلاق عليه في زوجته، فإذا علم بزناهما ببعضهما بعضا فعليه اخراجها ونية الإخراج إليه فإن عنى إخراجاً ببيعها فيبيعها، وإن عنى عتقها فيعتقها، وإن أراد إخراجها من البلد إلى غيرها من البلدان فهو إلى ما قصد، وإن لم يفعل ذلك خرجت امرأته بالطلاق ولا يجامع زوجته بعد أن يعلم بزنا أخيه بها حتى يجيزها وإن لم يجزها ولم يجامعها حتى (1) تمضي أربعة أشهر باتت منه زوجته بإيلاء والله أعلم.
مسألة: لعلها من جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مفرج رحمه الله عن رجل تقول له زوجته: طلقني فيقول لها لا (2) أطلقك، ولكن أطلقي نفسك فتطلق نفسها في مجلسهما فيقول لم أجعل لك طلاقا.
الجواب: الذي أعرفه من قول المسلمين إذا كان بينهما كلام وطلبت أن يطلقها فقال لا أطلقك ولكن طلقي نفسك فطلقت نفسها في محلها ذلك، طلقت. والله أعلم.
ألة: وعن امرأة قالت لزوجها أنت على كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا
ثم فعلت.
الجواب: فقد قالوا: إن عليها كفارة الظهار لا زوجها (3)، فإن كانت تصوم جاز له أن يطأها بالليل ولا يطأها بالنهار في صيامها فإن وطئها صائمة بالنهار لم
6
تحرم عليه إلا أن صيامها يفسد (4). وقال من قال: الظهار على الرجال لا النساء بل عليها كفارة يمين. والله أعلم.
سألة
ألة: في رجل قالت له زوجته أبرأتك من حقي وصداقي على أن تبرئ
لي نفسي، فقال الزوج رضيت.
(1) في الأصل: ولم يجامعها زوجته حتى تمضي أربعة أشهر. (3) في الأصل: إلا أن زوجها.
(2) في الأصل: ما.
(4) في الأصل: مفسد
-191 -
-