فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠

الجواب: أنه لا يبرأ من الصداق إذا كان الطلاق بلا علمها ردها بلا علمها وإن كان الطلاق بعلمها ردها بعلمها.

مسألة: فيمن حضر هو وزوجته عند الحاكم فادعت عليه أنه فارقها فأجابها إني فارقتها. أيكون هذا خلعا ولا يردها إلا برأيها أم كيف يكون هذا القول ويردها. وإن كرهت إلا أن يصح أنها أبرأته وقبل براءتها.

الجواب: إنه قد وقعت الفرقة بينهما وانقطعت العصمة وهو مدع للرد بغير رأيها فعليه البينة أنه طلقها طلاقا تملك فيه رجعتها وهي مدعية للصداق إن طلبته فعليها البينة باستحقاق صداقها بالطلاق إن ادعته. وإن لم يتطالبا فقد بينت لك أنه عليها (1) البينة بإستحقاق صداقها بالطلاق إن ادعته ولم يتطالبا فقد بينت لك أنه قد وقعت الفرقة وانقطعت العصمة ولا سبيل له عليها إلا برأيها إن كان قد بقى شيء من الطلاق. والله أعلم.

مسـ

سألة

: ومن طلق امرأته ثم كتمها الطلاق حتى ماتت.

الجواب: فقيل إن كان معها ولم يفارقها فله الميراث إذا كانت البينة حاضرة والرجل مع المرأة وقيل لا شهادة لهم وكذلك إن أقر بذلك عند الموت فهذا الذي وجدته في الجامع. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد رحمه الله، وأسعده الله: في رجلين بينهما مال جاء أحدهما إلى صاحبه فقال له: أحضر الخضار الذي بيني وبينك. قال ما أحضر ولا أغارمك ثم إنه حضر فلما أن حضره حلف بالثلاث التطليقات إن صاف زرعي قشعته بعدما حلف. جاء الآخر قشعه على العراص، أو قشع بعض ثم جاء المصر حضره ثانية. أيجب عليه حنث الطلاق بقشع الآخر للخضار قبل حصاد الزرع؟

(1) في الأصل: ان قد عليها البينة.

– 200