الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠١الجواب: في هذه المسألة حكمان: أحدهما من يوم حلف إلى أن يصيف: زرعه فمباح له الوطء. ومن يوم صيف زرعه دخل عليه حكم الإيلاء فإن قشعه في مدة الإيلاء قبل الوطء برَّ في يمينه، وإن وطئ قبل أن يقشع الخضار حرمت عليه زوجته. وإذا كان الخضار قد قشع جميعه مرة قشعه فقد وقع على الحالف الطلاق بما حلف به وإن قشع القاشع البعض وبقي البعض فقشعه الحالف برفي يمينه ولا حنث عليه في يمينه. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: فيمن عنده زوجتان: حرة ومملوكة ثم طلق المملوكة وأراد ردها. أللحرة خيار بعد الرد أم لا؟
الجواب: أرجو أن لها خيار. والله أعلم.
مسألة
ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أن خلع الصبي موقوف إلى حد بلوغه كان الصبي تزوج له أبوه أو وصي أبيه أو تزوج بنفسه. والله أعلم.
مس
ألة: لعلها من جوابه أيضا في رجل قال لزوجته إن دخلت بيت فلان فأنت طالق إن كلمت فلانا أتطلق إن دخلت بيت فلان أم إذا دخلت وكلمت فلانا أم تطلق إن فعلت فعلا من هذين الفعلين.
الجواب وبالله التوفيق: أنها تطلق إذا كلمت فلانا ودخلت بيت فلان والله
أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن طلق زوجته طلاقا رجعيا وردها بمحضرها ومحضر شاهد واحد غير عدل والمرأة راضية بذلك واجتمعا على ذلك ووطئها. أتحرم عليه على هذه الصفة، أم فيه رخصة توجد في آثار المسلمين رحمهم الله وإن كان لم يجز فعلمهما هذا أيلزمه لها صداق ثان بين لنا ذلك رحمك الله.؟