فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٢

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يجوز الرد بمحضر شاهد واحد على القول الذي نراه ونعمل عليه ولو كان الشاهد نبياً من الأنبياء أو ملكاً من الملائكة، وتحرم الزوجة على زوجها إن وطئها بذلك الرد. وأما الصداق فإذا (1) كان الزوج عالما أنه لا يجوز الرد بشاهد واحد والمرأة غير عالمة فقال بعض المسلمين فيلزمه لها صداق ثان، وإن كان الزوج غير عالم أن الرد لا يجوز بمحضر شاهد واحد فقال بعض المسلمين: لا يلزمه لها صداق غير الصداق الأول، وفيه قول لبعض المسلمين إنه يلزمه لها صداق ثان. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله وفيمن طلق زوجته طلاق السنّة. هل يقع الطلاق من ساعته أم بعد ذلك، وإن كانت لا تحيض وهي من غير الموئيسات أو كانت ممن تحيض. متى يقع الطلاق؟. وإذا لم يقع الطلاق من حينه. هل يجوز له وطؤها؟

الجواب وبالله التوفيق: إن كان طلقها طلاق السنة بعدما طهرت من حيضها قبل أن يطأها وتصب الماء على فرجها أو كانت حاملاً طلقت من حينها. وأما التي قد حاضت وانقطع عنها الحيض وكان قد جامعها بعد ذلك طلقها طلاق السنة فعلى قول من يقول إنها لا تنقضي عدتها إلا بالحيض حتى تفسر في حد المؤيسات فلا تطلق حتى يأتي الحيض وتطهر منه أو تصير بحد المؤيسات في الوقت الذي حكم به المسلمون أنها زوجته يجوز له وطؤها عندهم. والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: أن المستأذي (2) الذي يقوم بغير ممسك وطلق أو جامع زوجته وأوفاها بصداقها الأجل مالاً، وكان المال يبلغ ثمنه أكثر من صداقها وأراد ورثته أن يسلموا لها صداقها نقداً، ويوفوها بقدر صداقها ألهم ذلك أم لا؟. وهل يكون

وفاء المريض غير ثابت؟

(1) في الأصل: إذا

(2) أي الذي أصابه أذى.

•

- r. r -