فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

قال المؤلف أخاف أن يكون هاهنا غلط لأنه يقول إن لم تكوني حاملة فأنت

طالق، وقال هنا: ولم تتبين بها حمل جاز له أن يطأها فينظر في ذلك ويوجد في موضع آخر في هذه المسألة أنه: إن جاءت بولد لستة أشهر أو أقل فقد طلقت، فإن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر لم تطلق. والجواب الأول هو الصحيح. وإن قال إن لم تحبلي فأنت طالق فإنه يطؤها مرة واحدة ثم يمسك عنها فإن حاضت ثلاث حيض (1) طلقت، وإن وطئها قبل أن تحيض ثلاث حيض حرمت عليه أبداً. وإن قال: إن حملت فأنت طالق ثلاثا فإنه يطؤها مرة ثم يدعها تحيض ثلاث حيض فهو على هذا مادامت عنده فإن ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر مذ قال هذا القول لم يقع بها لأنه قد قال قبل الحلف. فإن جاءت به بستة أشهر أو

أكثر وقع الطلاق لأن الولد (3) حملت به بعد اليمين ثم انقضت العدة به. مسألة ومنه: وفيمن قال لزوجته: بطلاقك إن تزوجت أمي بغير إذني.

الجواب وبالله التوفيق: أما قوله إن تزوجت أمي بغير أذني تخرج عندي إن بمعنى إن الشرطية، فإذا تزوجت أمه بغير إذنه وقع عليه الطلاق وإن كانت له نية غير هذه فله نيته على قول بعض المسلمين هكذا حفظت من آثار المسلمين.

والله أعلم.

سألة

سألة: وأما من تكلم لزوجته بكلام ظن أنه وقع بها طلاق منه فأراد ردها احتياطا فسئل عن ذلك فقال: فارقها ولم يرد بذلك طلاقا لها

الجواب: فلا طلاق يقع على امرأته بهذا على قول بعض المسلمين ويكفيه

ردها بما تقدم من قوله. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا فيما عندي:

(1) أي ثلاث حيضات

(2) في الأصل:: الان الولد أنها حملت به.

- P. {-