الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥الجواب وبالله التوفيق: أن الفراق قسم من أسماء الطلاق لقوله تعالى فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وهو أكثر القول. وقال من قال
(1)
من فقهاء المسلمين: إنه ليس بطلاق إلا أن ينوي به طلاقاً. والله أعلم. سألة: ومن جوابه لمسألة تركت سؤالها: وأما من اختلعت عليه زوجته وأبرأته من حقها على أن يبرئ لها نفسها براءة (2) الطلاق فأبرأ لها نفسها براءة (2) الطلاق ثم ادعت عليه أن إبراءه لها كان من إشاءة (3) منه لها وصح ذلك بالبينة العادلة، ورجعت تطلبه به
الجواب: فلها الرجعة ويحكم عليه برده إليها ولا رجعة له عليها. وقال بعض المسلمين إذا رجعت إليه بذلك فله الرجعة عليها في نفسها وكل قول المسلمين صواب. والله أعلم.
سألة
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله، فيمن قعد هو وامرأته للطلاق وطلب الزوج من المرأة أن تبرئه من صداقها فأبت عن ذلك لأنها كارهة للطلاق فقال لها عمها أبرئيه من صداقك فأبرأته بعدما قال لها عمها: أيلزم العم شيء أم لا؟ الجواب: إن كانت لا تتقيه ولا تخافه فلا ضمان عليه. وإن كانت تتقيه وذهب صداقها بسببه فعليه الضمان.
مسألة ومنه: رجل حلف بطلاق أنه لا يصير على فلان في حق له عليه ولا يبرئه منه، فإن صبر عليه أخذ من غيره من أقاربه وأهل بلده ورضي هذا الحالف بفعل الذي صبر على غريمه أو كره في قلبه. أيلحقه طلاق أم لا؟ الجواب: فإن كره ذلك بقلبه فلا حنث وإن أتم ذلك حنث.
سألة
: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة خميس بن سعيد الرستاقي
(1) آية رقم 2 من سورة الطلاق (3) أي كان بإرادته
(2) في الأصل: برءان
-