فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦

رحمه الله: في رجل له زوجة وأرادت أن تسير إلى أهلها (1) في بلد غير بلده وعندها ولد له فقال لها إن سرت إلى أهلك هذه الليلة بولدي فأنت طالق فسارت قليلا من ذلك الموضع ثم رجعت ولم تصل إلى أهلها.

•

الجواب: يعجبني في هذا إن كان هذا نوى بقوله: إن سرت الليلة بولدي إلى أهلك الوصول إلى أهلها بولده وسارت ولم تصل إلى أهلها ورجعت دون الوصول. ألا يلزمه حنث. وإن كان أرسل القول ونوى خروجها بولده تلك الليلة وخرجت بولده قاصدة إلى البلد الذي نهاها عنه ونيتها أن تصل إليه وعاقها عن ذلك عائق حتى رجعت يلزمه (2) الحنث. والله أعلم.

ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد بن غسان الخراسيني

النزوي رحمه الله. . تركت سؤالها وأتيت بجوابها. الجواب: أن الأب إذا اشترى طلاق ابنته وطلق واحدة أو اثنتين فقال بعض للزوج ردّها. وقول: لا يجوز وهي بائنة، والذي يعجبني إن كان الشراء له فللزوج ردها، وإن كان الشراء لها هي وبأمرها أنه ليس له ردها. وأي موضع للزوج ردها على كرهها فالميراث بينهما. وإن اشترى الطلاق غير الأب فإن طلق واحدة أو اثنتين فللزوج ردها وهما يتوارثان مادامت في العدة والثمن ثابت للزوج على المشتري وإن رَدَّهَا الزوج، وأما إن كان طلاقا بائنا ثلاثا فلا ردّ للزوج عليها ولا يتوارثان وسواء كان ذلك في الصحة أو في المرض إلا أنهم قالوا: إن بيع المريض في الأصول لا يثبت وله النقض ولا تحرم عليه. والله أعلم. . وهذا ثابت إذا كان ثابت العقل. والله أعلم .. والصبية إذا أبرأت زوجها من حقها وأبرأ لها نفسها، قالوا: لا يبرأ من الصداق وهي تطليقة وقول هو موقوف الى بلوغها فإن أتمت البراءة (3) تم، وإلا فهو تطليق. وإن أراد مراجعتها على

(1) في الأصل:: الوصول إلى بولده إلى أهلها. (2) في الأصل: الحنث

(3) في الأصل البرءان.

-1.7 -