فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٩

اختلاف إذا لم تكن للحالف فيه قال من قال: هو سكون. وقال من قال:، ليس بسكون، والسكون معروف مع الناس. والله أعلم.

سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن مبارك الجلندي رحمه الله: في إمرأة إذا قعدت هي وزوجها للخلع وأحضر شهودا فقالت المرأة: اشهدوا علي بأني قد أبرأت فلان بن فلان تعني زوجها من حقي الذي تزوجني عليه العاجل منه والآجل على أن يبرئ لي نفسي براءة (1) الطلاق، وكان قد أوفاها عاجلها أعليها أن تردَّ عليه العاجل من الصداق أم تثبت له الأجل؟ الجواب وبالله التوفيق: الذي نحفظه من آثار المسلمين أن البراءة (2) لا تزيل إلا ما في الذمة وليس (3) له أن يرجع عليها فيما قبضته منه إذا لم يشترط عليها ردَّه عند البراءة (4) والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: وفيمن خالع زوجته في مرضه ومات وهي في العدة.

أترثه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الزوج مريضا والمرأة صحيحة ففي ذلك اختلاف والذي يعجبني من القول وأعمل عليه ألا ميراث للمرأة ولو كانت في العدة، وأما إذا كانت مريضة ومات أحدهما قبل انقضاء العدة فللحي منهما الميراث على القول الذي نعمل عليه. وأما إذا اختلف الورثة فقال بعض إن الخلع في الصحة. وقال بعض إن الخلع في المرض. فالحكم أن الخلع في الصحة. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهذا هو جوابها: الجواب وبالله التوفيق: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق طلاق السنة فإن كانت ممن تحيض فإنها إذا حاضت وطهرت من الحيض - وإن كانت حاملا -

(1)، (2)، (4): في الأصل برءان (3): في الأصل: ولا له أن يرجع.

-1.9 -

-