فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٠

وقال

فإنها تطلق من حينها. وإن كانت صبية أو مؤيسة فإذا هل الهلال طُلقت. من قال: إذا مضى شهر مذ طلقها. وأما إذا قال لها أنت طالق للسنة. فقول إنها تطلق من حينها، وقول لا تطلق من حينها وإنما تطلق مثل قوله أنت طالق طلاق السنة. وأما إذا طهرت من الحيض وطلقها طلاق السنة قبل أن يجامعها، فإنها تطلق من حينها لأن ذلك هو طلاق السنة ولا يجوز له أن يجامعها بعد أن طلقها بعد أن طهرت من الحيض إلا أن يردها بعد الطلاق إن كان بقي بينهما طلاق. وأما إذا طلق زوجته طلاق السنة بعد أن جامعها فإنها لا تطلق إلا بعد أن تحيض وتطهر من الحيض. وأما إن كانت حاملا فإنها تطلق من حينها. والله أعلم .. وطلاق المرأة الحامل، جائز وجائز جماعها لزوجها، وكذلك جائز إقرارها ووصيتها. وأما عطيتها فقول إن عطية الحامل جائزة. وقول لا يجوز، وقول ما لم يدخل شهرها فعطيتها جائزة، وقول ما لم يضر بها الطلاق وتركن للميلاد. والله

أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بهذا من جوابها وهو هذا. الجواب: وأما إذا تخالع الزوجان في المرض ففي ذلك اختلاف بين المسلمين. قال من قال من المسلمين: لا ميراث بينهما كان الزوج مريضا والمرأة مريضة وقال من قال: بينهما الميراث. وقال من قال: إن كانت الزوجة مريضة والزوج صحيحا فبينهما الميراث وإن كان الزوج مريضا والمرأة صحيحة فلا ميراث بينهما، وبهذا القول أفتي وأحكم وأعمل. وأما قول الزوج في المرض أنه جامع زوجته في النفاس وأنكرت المرأة فلا يقبل قول الزوج ولا أولاد الزوج بعد موت الزوج. والله أعلم.

مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي. ومن قال لزوجته: سود الله وجهك أو يا سوداء الوجه. الجواب: فلا تطلق زوجته بلفظه هذا غير أن هذا الكلام لا يجوز. والله

أعلم.

- 210 -