فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

مسألة ومنه: وفي امرأة تمانع زوجها نفسها فقال لها حالف لك بالطلاق إن أمكنتيني من نفسك لأعطينك (1) عشر لاريات. فأمكنته ووطأها. أيقع الطلاق بلفظه هذا إن أعطاها أو لم يعطها؟ الجواب وبالله التوفيق: في مثل هذا يجري الاختلاف والذي يعجبني من القول إذا أعطاها عشر لاريات قبل أن يجامعها وقبل أن تمضي أربعة أشهر فقد بر في يمينه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل جاء إلى بيته فرأى زوجته نائمة في مكان من البيت فقال لها: انتقلي إلى المكان الفلاني، فأبت. فقال لها إن جامعتك في هذا المكان [كنت] (2) مجامعا [أمي] (3) يريدها [أن] (4) تنتقل من ذلك المكان فلم تبرح مکانها (5)، فجامعها في ذلك المكان ما يجب عليه؟

الجواب وبالله التوفيق: قال من قال: إنها تحرم عليه، لأنه قد قال بعض المسلمين في مثل هذا إن هذا ظهار. وفي قول بعض المسلمين إن عليه كفارة يمين مرسلة. والله أعلم .. ولا تحرم عليه

ألة: وزوجة عبد اليتيم؟

الجواب: لا تطلق إلى أن يبلغ سيده ويشاء ذلك. والله أعلم. مسألة ومنه: المطلقة التي يجب أجل صداقها على الزوج حينما (6) طلقها لعله أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إن كان الطلاق رجعيا فلا يحكم على المطلق بتسليمه قبل انقضاء عدتها، وإن كان الطلاق بائنا فإنه يحكم عليه بتسليم الحق بعدما

طلقها. والله أعلم.

(1) في الأصل: ولا عطيك.

(3) في الأصل: انه. (5) في الأصل: من مكانها.

(2) في الأصل: كان. (4) زيادة من المحقق. (6) في الأصل: من حينها.

- 2110

-