الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢مسألة ومنه: في امرأة حرة تزوج عليها زوجها مملوكة فلما علمت لتزويج لم تنكر بجهل منها ثم اختارت نفسها بعد ذلك وقبل أن يطأها.
الجواب وبالله التوفيق: إن اختارت نفسها قبل أن يطأها فلها الخيار. وقال بعض المسلمين لها الخيار ما لم يطأ المملوكة، فإن اختارت نفسها فإنها تخرج وإن ردها فيكون ذلك بتزويج جديد. والله أعلم.
منه،
مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: إن [براءة] (1) اليتيمة غير ثابتة والحق واجب على الزوج إلا أن تبرئه منه بعد بلوغها. وأما رده لها قبل بلوغها إذا أبرأ لها نفسها بعد أن برأته ففي ذلك اختلاف بين المسلمين والذي يعجبني ألا (2) يردها. وأما إذا أبرأها بشرط إن برئ من حقها فهذا برآن (3) موقوف فإن بلغت وأتمت البرآن فقد برئ من حقها وليس له عليها سبيل. وإن لم تتم البرآن بعد بلوغها فهي زوجته وليس له ردها في يتمها في برآن الشريطة. وأما إذا طلقها في يتمها من غير برآن، وأراد أن يردها في عدتها فجائز. والله أعلم.
مسـ
ألة
: ومن جواب الشيخ عمر بن سعيد بن عبدالله: عن رجل حلف بالطلاق بأنه يخرج فلانا فلا يبيت في داره (4) ولم يخرجه وكانت يمينه وقت المغرب تخرج من داره ولم يبت فيها. أيبر في يمينه هذا؟
الجواب: فنعم قد بر ولا يحنث على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة: وعن رجل قال لامرأته وهي صائمة علي الطلاق الثلاث إن لم أجامعك ذلك اليوم فأنت طالق] (5) فمنعته ذلك اليوم. الجواب: فإذا لم يجامعها ذلك اليوم طلقت بالطلاق الثلاث. والله أعلم. (1) في الأصل: برءان. (2) في الأصل: أن لا. (3) أي براءة. (4) في الأصل: انه يخرج فلانا ولا يخرجه فلا يبيت في داره
– 212 –
-
(5) زيادة من المحقق لاصلاح الأسلوب